ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
القانون البحري – المادة رقم 66
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
