الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة

القانون البحري – المادة رقم 66
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.