ميعاد رفع دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
القانون البحري – المادة رقم 65
على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
