الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة

القانون البحري – المادة رقم 65
على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.