الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التنبيه على ملاك السفينة بدفع الدين المستحق على السفينة أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ

الميعاد القانوني
ميعاد التنبيه على ملاك السفينة بدفع الدين المستحق على السفينة أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ

القانون البحري – المادة رقم 52
(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك – قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما – بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.