الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تجديد قيد الرهن المقرر عن السفينة

الميعاد القانوني
ميعاد تجديد قيد الرهن المقرر عن السفينة

القانون البحري – المادة رقم 49
يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.