ميعاد تجديد قيد الرهن المقرر عن السفينة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19211 الميعاد القانونيميعاد تجديد قيد الرهن المقرر عن السفينة القانون البحري – المادة رقم 49يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات