الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب مالكي السفينة على الشيوع استرداد الحصة الشائعة المبيعة

الميعاد القانوني
ميعاد طلب مالكي السفينة على الشيوع استرداد الحصة الشائعة المبيعة

القانون البحري – المادة رقم 24
(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.