الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة

القانون البحري – المادة رقم 16
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.