ميعاد انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة
القانون البحري – المادة رقم 16
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .
