الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الغيبة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الغيبة

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 76
تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.