ميعاد انتهاء الغيبة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19201 الميعاد القانونيميعاد انتهاء الغيبة قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 76تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات