توقيت إقامة المحكمة وكيلا عن الغائب
الميعاد القانوني
توقيت إقامة المحكمة وكيلا عن الغائب
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 74
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
أولاً – إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته.
ثانيا – إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إدارتها.
