ميعاد ممارسة القاصر للتجارة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19199 الميعاد القانونيميعاد ممارسة القاصر للتجارة قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 57لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك أذنا مطلقا أو مقيدا. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات