الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد ممارسة القاصر للتجارة

الميعاد القانوني
ميعاد ممارسة القاصر للتجارة

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 57
لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك أذنا مطلقا أو مقيدا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.