الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة يجوز للقاصر المأذون له تأجير الأراضي الزراعية والمباني

الميعاد القانوني
أقصى مدة يجوز للقاصر المأذون له تأجير الأراضي الزراعية والمباني

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 56
للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.