الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإذن للقاصر بإدارة أمواله

الميعاد القانوني
ميعاد الإذن للقاصر بإدارة أمواله

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.