ميعاد سقوط دعوى المحجور عليه على قيمة
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوى المحجور عليه على قيمة
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 53
(1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه.
(2) ومع ذلك فإن انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
