المدة التي يجوز فيها إبطال التعهد أو المخالصة الصادرة لمصلحة الوصي
الميعاد القانوني
المدة التي يجوز فيها إبطال التعهد أو المخالصة الصادرة لمصلحة الوصي
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 52
يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصحلة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة 45.
