ميعاد إيداع الوصي في قلم الكتاب صورة من حساب القاصر ومحضر تسليم الأموال
الميعاد القانوني
ميعاد إيداع الوصي في قلم الكتاب صورة من حساب القاصر ومحضر تسليم الأموال
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 50
على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولى أو الوصى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
