الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الوصاية على القاصر

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الوصاية على القاصر

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 47
تنتهى مهمة الوصى:
1 – ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
2- بعودة الولاية للولى.
3- بعزله أو قبول استقالته.
4- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.