ميعاد انتهاء الوصاية على القاصر
الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الوصاية على القاصر
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 47
تنتهى مهمة الوصى:
1 – ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
2- بعودة الولاية للولى.
3- بعزله أو قبول استقالته.
4- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
