ميعاد تقديم الحساب السنوي عن إدارة أموال القاصر
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الحساب السنوي عن إدارة أموال القاصر
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 45
على الوصى أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
وفى جميع الاحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غير ه أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنتهاء وصايته.
