الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع الوصي الأوراق المالية والمجوهرات والمصوغات باسم القاصر بأحد المصارف

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع الوصي الأوراق المالية والمجوهرات والمصوغات باسم القاصر بأحد المصارف

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 44
على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.