ميعاد إيداع الوصي الأوراق المالية والمجوهرات والمصوغات باسم القاصر بأحد المصارف
الميعاد القانوني
ميعاد إيداع الوصي الأوراق المالية والمجوهرات والمصوغات باسم القاصر بأحد المصارف
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 44
على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة.
