الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع الوصي ما يحصله من نقود باسم القاصر خزائن المحكمة أو أحد المصاريف

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع الوصي ما يحصله من نقود باسم القاصر خزائن المحكمة أو أحد المصاريف

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 43
على الوصى أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه.
ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.