أقصى مدة لوقف قسمة مال القاصر
الميعاد القانوني
أقصى مدة لوقف قسمة مال القاصر
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 41
إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضررا جسيما.
