الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الوصاية الخاصة والمؤقتة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الوصاية الخاصة والمؤقتة

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 35
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها تعيينه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.