ميعاد انتهاء الوصاية الخاصة والمؤقتة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19172 الميعاد القانونيميعاد انتهاء الوصاية الخاصة والمؤقتة قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 35تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها تعيينه. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات