الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رد أموال القاصر

الميعاد القانوني
ميعاد رد أموال القاصر

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 25
على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه.
ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.
ولا يحاسب الأ ب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.