ميعاد رد أموال القاصر
الميعاد القانوني
ميعاد رد أموال القاصر
قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 25
على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه.
ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.
ولا يحاسب الأ ب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
