الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قبول طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه

الميعاد القانوني
ميعاد قبول طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 23
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.