الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر

قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 18
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.