ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19168 الميعاد القانونيميعاد انتهاء الولاية علي القاصر قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 18تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات