الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر

الميعاد القانوني
ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر

 قانون أحكام الولاية على المال – المادة رقم 16
على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير فى تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.