الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تظلم الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية.

الميعاد القانوني

  • ميعاد إصدار قرار في تظلم الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية.
  • ميعاد التظلم من قرار رفض طلب القيد بجداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري.
  • ميعاد تظلم الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية.

قانون التمويل العقاري – المادة رقم 42 مكرر 1
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص ، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية إثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به ، على أن تصدر اللجنة قراراها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً ويكون قراراها نهائياً .
ولا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى إنقضاء ميعاد البت في التظلم .
ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري قرار من الوزير المختص .
ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار .

مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.