الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلب الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلب الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري

قانون التمويل العقاري – المادة رقم 31
تقوم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص و إخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة .
و لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلافي الحالات الآتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارت الصادرة تنفيذا له .
(2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة و الكفاءة المهنية في مديري الشركة .
(3) صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
(4) ان يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو احد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.