الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار الضامن

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار الضامن

قانون التمويل العقاري – المادة رقم 24
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيبفي إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم و مع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذاتضمن إخلاءه من العقارويرفع الاستئناف إلي المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسةعشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ المعياد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.