مدة تأجيل بيع العقار الضامن
الميعاد القانوني
مدة تأجيل بيع العقار الضامن
قانون التمويل العقاري – المادة رقم 20
يتولى الوكيل العقاري إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع و تبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسي
و تنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض .
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسي أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقاري تأجيل البيع إلي يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون و لا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة و مع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الساسي وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته .
و في جميع الأحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة .
