ميعاد إعلان المستثمر وحائز العقار والدائنين بشروط بيع العقار الضامن
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المستثمر وحائز العقار والدائنين بشروط بيع العقار الضامن
قانون التمويل العقاري – المادة رقم 19
على الوكيل العقاري أن يعلن كلا من المستثمر و حائز العقار و الدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تجاوز خمسة و أربعين يوما كما يقوم بلصق الإعلان على العقار و على اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المستثمر و للممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثرمن مرة على نفقته .
