ميعاد تكليف المستثمر بالوفاء
الميعاد القانوني
ميعاد تكليف المستثمر بالوفاء
قانون التمويل العقاري – المادة رقم 14
يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل بإعلانه إلي المستثمر مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما كما يقوم بإعلانه إلي مكتب الشهر العقاري المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع إعلان ذلك إلي جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و إلي حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم .
