ميعاد الإخطار بالقرار الصادر بشأن طلب قيد الضمان العقاري
الميعاد القانوني
ميعاد الإخطار بالقرار الصادر بشأن طلب قيد الضمان العقاري
قانون التمويل العقاري – المادة رقم 10
يقدم طلب قيد الضمان العقاري إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية و مرفقا به اتفاق التمويل و سند ملكية العقار .
و يجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب و بسند الملكية أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه و ذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
و يخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر في شأنه بموجب كتاب مسجل موصي علية بعلم الوصول و يجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا .
