الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وفاء المستثمر بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل العقاري حال التصرف في العقار الضامن بالمخالفة للقانون

الميعاد القانوني
ميعاد وفاء المستثمر بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل العقاري حال التصرف في العقار الضامن بالمخالفة للقانون

قانون التمويل العقاري – المادة رقم 8
إذا تصرف المستثمر في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب ألأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما .

فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء كان للمول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.