ميعاد اخطار المستثمر برفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله
الميعاد القانوني
ميعاد اخطار المستثمر برفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله
قانون التمويل العقاري – المادة رقم 7
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول و بشرط أن يقبل المتصرف اليه بدلا من الحلول محل المستثمر في لالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول و للممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته .
و لا يجوز للمول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر و يجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار و إلا اعتبر موافقا على ذلك .
و للممول أن يشترط تضامن المستثمر مع التصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الإجراءات التى تتبع في الأحوال المشار إليها .
