الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد القانونيالمدة الإضافية التي يجوز إضافتها إلى مدة خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة بمجلس الدولة

الميعاد القانوني
المدة الإضافية التي يجوز إضافتها إلى مدة خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة بمجلس الدولة

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 125
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية (*).
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة بالمادة 125 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.