الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قبول استقالة عضو مجلس الدولة

الميعاد القانوني
ميعاد قبول استقالة عضو مجلس الدولة

 قانون مجلس الدولة – المادة رقم 124
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر (*).

(*) الفقرة الاخيرة من المادة 124 مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 العدد 11 فى 1976/3/11

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.