ميعاد سريان تاريخ عزل عضو مجلس الدولة حال الحكم عليه بعقوبة العزل
الميعاد القانوني
ميعاد سريان تاريخ عزل عضو مجلس الدولة حال الحكم عليه بعقوبة العزل
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 120
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى :
اللوم – والعزل :
وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
