الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سريان تاريخ عزل عضو مجلس الدولة حال الحكم عليه بعقوبة العزل

الميعاد القانوني
ميعاد سريان تاريخ عزل عضو مجلس الدولة حال الحكم عليه بعقوبة العزل

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 120
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى :
اللوم – والعزل :
وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.