ميعاد تكليف عضو مجلس الدولة بالحضور أمام مجلس التأديب
الميعاد القانوني
ميعاد تكليف عضو مجلس الدولة بالحضور أمام مجلس التأديب
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 115
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى و أدلة الاتهام .
