الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تكليف عضو مجلس الدولة بالحضور أمام مجلس التأديب

الميعاد القانوني
ميعاد تكليف عضو مجلس الدولة بالحضور أمام مجلس التأديب

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 115
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى و أدلة الاتهام .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.