مدة الإجازات المرضية لأعضاء مجلس الدولة
الميعاد القانوني
مدة الإجازات المرضية لأعضاء مجلس الدولة
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 110
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب (*).
وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .
(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة بالمادة بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136
