مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة
الميعاد القانوني
مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 108
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها
