الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة

الميعاد القانوني
مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 108
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.