الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بداية ونهاية العطلة القضائية للمحاكم بمجلس الدولة

الميعاد القانوني
ميعاد بداية ونهاية العطلة القضائية للمحاكم

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 105
تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.