ميعاد بداية ونهاية العطلة القضائية للمحاكم بمجلس الدولة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19122 الميعاد القانونيميعاد بداية ونهاية العطلة القضائية للمحاكم قانون مجلس الدولة – المادة رقم 105تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات