الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في التظلم من تقدير الكفاية بدرجة متوسط أو أقل من متوسط

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في التظلم من تقدير الكفاية بدرجة متوسط أو أقل من متوسط

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 102
تفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية المشار اليها فى المادة 100 فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم و تصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات .
و تقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء (*) .
ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (-).

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 102 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984
(-) المادة 102 فقرة أخيرة مستبدلة بالقانون رقم 73/50 الجريدة الرسمية العدد 28 فى 1973/7/12

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.