ميعاد إحالة التظلم من تقدير الكفاية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية
الميعاد القانوني
ميعاد إحالة التظلم من تقدير الكفاية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 101
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم (*) .
(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 101 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984
