الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تظلم أعضاء مجلس الدولة من التخطي في الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية

الميعاد القانوني
ميعاد تظلم أعضاء مجلس الدولة من التخطي في الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 100
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .
كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة (*).
ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 100 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.