الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع تقرير التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع تقرير التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 99
تشكل بمجلس الدولة  إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب و المندوبين و المندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.