الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي يجوز بعدها اعتبار عضو مجلس الدولة مستقيلا لانقطاعه عن العمل

الميعاد القانوني
المدة التي يجوز بعدها اعتبار عضو مجلس الدولة مستقيلا لانقطاعه عن العمل

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 98
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله .
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال (*).

(*) عبارة “المجلس الخاص للشئون الإدارية” الواردة بالمادة 98 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.