الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج

الميعاد القانوني
مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 89
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

** مادة 89 مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1974/6/6

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.