الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة العمل اللازمة للتعيين في وظيفة مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا

الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة للتعيين في وظيفة مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 82
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.