مدة العمل اللازمة للتعيين في وظيفة مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19104 الميعاد القانونيمدة العمل اللازمة للتعيين في وظيفة مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا قانون مجلس الدولة – المادة رقم 82يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات