الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون في وظيفة مستشار بمجلس الدولة

الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون في وظيفة مستشار بمجلس الدولة

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 80
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :
(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة .
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.