مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة
الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 79
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .
