الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة العمل اللازمة لتعيين أساتذة القانون المساعدون بالجامعات المصرية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)

الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة لتعيين أساتذة القانون المساعدون بالجامعات المصرية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 78
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :
أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة ورؤساء النيابة الإدارية .
ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .
هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة سنة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.